هموم
أحمد خيرتنظيم تداول المعلومات.. من أيـن نبدأ؟
2021.03.01
تنظيم تداول المعلومات.. من أيـن نبدأ؟
ضلالات أحقية أولوية الحصول على المعلومات
أسعدني الحظ في سنة ٢٠١١ أن أكون ضمن مجموعة من الخبراء المعنيين بالموضوع، والذين تلقوا دعوة من مركز معلومات مجلس الوزراء للمشاركة في صياغة مقترح مشروع قانون لتداول المعلومات، وهو المشروع الذي لم ير النور بعدها، إذ تفرقت السبل بين مجموعة الخبراء، التي ضمت باحثين وأكاديميين وإعلاميين وحقوقيين من جانب، وبين الجانب الحكومي، وأنتجت المجموعتان لاحقًا مشروعي قانونين مختلفين في الهدف والمنطق لم يكتب لأي منهما في النهاية أن يتحول إلى قانون بالفعل. أقول أسعدني الحظ لأن هذه التجربة، والتي تبعتها تجارب أخرى لصياغة أكثر من مشروع للقانون مع أطراف متعددة، ولقاءات مع شرائح مختلفة من المعنيين بالقانون، لم أكن سألتقيها وأتعرف على ما يعني ذلك الملف بالنسبة إليهم، دون أن يتاح لي الانخراط في هذه التجارب. قبل ذلك كانت كل المناقشات والخبرات التي خضتها تدور في فلك الأقران المهتمين بملف الوصول إلى الوثائق، والتي تتناول في غالبيتها الموضوع من زاوية واحدة ووجهات نظر متناغمة تعكس رغبات وآمال متماثلة في تسهيل عملية الوصول للوثائق والمعلومات؛ من أجل إنتاج أبحاث أو موضوعات صحافية، دون وجود تصور أوسع لماهية التطبيق الإجرائي للموضوع نفسه، والأهم دون وجود تصور لطبيعة احتياجات الوصول للمعلومات لقطاعات أوسع لدى كل منها احتياجات مختلفة في طبيعتها، وفي تصورها للكيفية التي يجب أن تتاح بها المعلومات.
أغلب المطالبات بإتاحة الوصول للمعلومات غالبًا ما تتضمن الدعوة الصريحة أو المضمرة بضرورة أن تكون هناك أولوية في الوصول للمعلومات لفئات بعينها، أو أنها تدعو إلى التوسع في إتاحة المعلومات لتشمل تلك الفئات دون غيرها. في أغلب الأحيان تكون هذه المطالبات خاصة بالمعاملة التفضيلية، أو بتمديد إتاحة المعلومات لتضم الصحفيين والباحثين، باعتبارهم فئات ذات أولوية. يرجع ذلك، في حالة النوايا الطيبة، إلى خلط الصحفيين بين استجابة المسؤولين أو المؤسسات الحكومية لأسئلتهم كصحفيين، وهي التي يشار إليها في العادة باسم أزمة المصدر، وبين الحق في الوصول للمعلومات، أي بين الدور الذي يلعبه المكتب الإعلامي للهيئة الحكومية أو المتحدث بلسانها، وبين طلب المعلومات، وهي وظيفة أخرى تنظمها الأطر القانونية أو الإدارية للاطلاع على المعلومات وبالمثل فإن الباحثين يخلطون بين حرية البحث العلمي وبين الوصول للمعلومات، فالوصول للمعلومات أساسي للباحثين عمومًا، ولغالبية باحثي العلوم الإنسانية خصوصًا، لكن عادة ما يقع الخلط بينه وبين بقية عناصر الحرية الأكاديمية التي تعرقل إجراء بحوثهم، وينتج عن ذلك وجود تصور بضرورة منح أولوية تفضيلية للباحثين والصحفيين في الوصول للمعلومات. يخلق هذا التصور فهمًا مغلوطًا لدور قوانين تداول المعلومات، ويخلق كذلك تصورًا ضارًا به من حيث كونه مخصصًا لفائدة فئات بعينها دون غيرها. بالتأكيد وجود قانون لتنظيم تداول المعلومات سينعكس إيجابًا على الصحافة الاستقصائية، في حال وجدت منافذ للنشر، وعلى البحث العلمي من جوانب عدة، لكن دور القانون أوسع وأشمل من ذلك بكثير. إن معرفة المواطنين لموازنة الأحياء التي يقطنوها وكيفية صرف مواردها، وخطط رصف شوارعهم لا تكون متاحة دون قانون المعلومات، أو التعرف على مستوى التعليم من نجاح ورسوب ميزانية مدرسة يرغب الأهل في اختيارها لتسجيل أبنائهم، أو اتخاذ قرار بالاستثمار من عدمه سواء كان استثمارًا كبيرًا أو صغيرًا، أو مزارعًا يرغب في تحديد تركيبة محصوله القادم. ومكافحة الفساد الذي يتستر خلف الحجب تُصبح أسهل عندما يكون لكل ذي صلة بأوجه الإنفاق مصلحة في مراقبة الإنفاق والإجراءات التنفيذية ما يجعل منه رقيبًا إضافيًّا لا يُكلف دافعي الضرائب قرشًا، حين يراقب سلامة تنفيذ الإجراءات التي تمسه، والقائمة تطول ولا تنتهي، لا في الموضوعات ولا في أصحاب المصلحة.
في رسالته لنيل درجة الماجستير، والمنشورة في كتاب بعنوان "الفساد في عصر محمد علي"، يرصد الباحث رزق نوري، كيف ترافق تأسيس الدولة الحديثة في مصر، وجهازها الإداري الضخم بتفشي الفساد، والذي واجهته الإدارة بإنشاء جهاز رقابي مهمته كشف ممارسات الفساد في الجهاز الإداري، وهو الجهاز الذي انخرط في ممارسات فاسدة بعد إنشاءه بقليل، فاضطرت الإدارة إلى إنشاء جهاز رقابي للرقابة على الجهاز الرقابي الأول، ولكنه بعد قليل لحق بسابقه في التحول إلى جزء من منظومة أكبر للفساد، الأمر الذي اضطر إدارة الباشا إلى إنشاء منظومة ثالثة للرقابة على المنظومة الثانية التي تراقب المنظومة الأولى التي أُنشئت بالأساس لمكافحة الفساد في الجهاز الإداري الوليد، وهي دائرة قادرة على الاستمرار بصورة دائمة، ولا يكسرها إلا التوسع في إتاحة المعلومات، وهو الإطار الحاكم لفلسفة قوانين تنظيم الوصول للمعلومات التي ظهرت في بلدان العالم الثالث من بداية القرن الحالي، خاصة التجارب الجيدة منها، مثل تجربتي الهند والمكسيك. فقوانين تداول المعلومات قادرة على تطويق الفساد كونها تجعل كل الإجراءات والممارسات العامة، ولو نظريًّا، مكشوفة أمام عموم المواطنين.
الإطار القانوني لتداول المعلومات في مصر
بغض النظر عن الاستحقاق الدستوري الخاص بضمان حق المواطنين في الوصول للمعلومات وفقًا للمادة "٦٨" من الدستور المصري لسنة ٢٠١٤، والذي لم يصدر بعد قانون يُنظم الإجراءات التنظيمية لهذا الحق، فإن الوصول للمعلومات يتقاطع مع العديد من القوانين السابقة على إصدار الدستور وهي قوانين قائمة حتى الآن، منها قانون "تنظيم وإنشاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" والذي نصت مادته العاشرة على أن "لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو فرد من أفراد الحكومة أو القطاع الخاص أن ينشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أي مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. أما الإحصاءات الغير مقررة ضمن برامج عمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز". وقانون "المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها" والذي يمنح، بداية ودون النص على نظام محدد في القانون، رئيس الجمهورية سلطة وضع النظام الخاص أسلوب حفظ الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها، واستعمالها، وذلك فيما يتعلق بالسياسات العليا للدولة والأمن القومي، دون وضع أية تعريفات محددة لطبيعة تلك الوثائق التي تتضمن ما يمكن اعتباره السياسات العليا للدولة أو الأمن القومي الذي يتم بموجبها حجب المعلومات. فيما حدد "قرار رئيس الجمهورية في شأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها"، والذي نص القانون السابق ذكره على أن يصدره رئيس الجمهورية، مدة حجب الوثائق المصنفة بوصفها متضمنة لمعلومات عن السياسات العليا للدولة أو معلومات تخص الأمن القومي لمدة ١٥ سنة للوثائق المصنفة بتصنيف "سري"، و٣٠ سنة للوثائق المصنفة بوصفها "سري للغاية"، مع منح رئيس الجمهورية سلطة إضافة ٢٠ سنة إضافية لمدة الحجب بقرار يصدر منه، لتتراوح المدة الإجمالية لما بين ٣٥ سنة للمعلومات المصنفة سرية، و٥٠ سنة للمعلومات المصنفة سري للغاية. وذلك مع إلزام رؤساء كل هيئات الدولة بوضع نظام داخلي يضمن عدم تسرب أو اطلاع أي شخص غير مخول له بالاطلاع على هذه الوثائق من الاطلاع عليها، وإلا تعرض للعقوبات التأديبية. وذلك كله دون وضع أي تعريف محدد لكلٍ من معلومات السياسات العليا للدولة، أو معلومات الأمن القومي، سواء في القانون أو في قرار رئيس الجمهورية.
وذلك بالإضافة لقانون "العاملين المدنيين في الدولة" والذي يحظر على أي موظف الإدلاء بأية معلومات عن أعمال وظيفته دون تصريح كتابي من رؤسائه. وبخلاف المعلومات المصنفة في فئات سري، وسري للغاية، والتي ينظم عملها قانون وقرار المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة تمنع "لائحة محفوظات الحكومة" صراحة اطلاع الأفراد (الجمهور) على أي من محفوظات الحكومة أو حتى التصريح لهم بدخول غرف الحفظ. وتحدد اللائحة المحفوظات الحكومية في "جميع السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق والاستمارات بأنواعها وأرقامها المختلفة التي تستعملها جميع الوزارات والمصالح وفروعها في أعمالها ثم ينتهي العمل فيها، ويقتضي الأمر حفظها بعد ذلك سنة فأكثر تبعًا لحاجة العمل الحكومي أو لقيمتها التاريخية". ذلك بالإضافة إلى عشرات من القرارات الإدارية، واللوائح، التي تعرقل أية عملية قد تسمح للجمهور بالاطلاع على المعلومات التي تنتجها أي من الهيئات العامة، والتي لا مجال للتوسع في تناولها هنا.
أما فيما يخص الهيئات الأرشيفية، التي تتولى حفظ المعلومات بعد انتهاء الحاجة إليها في الجهة المنتجة لها، مثل دار الوثائق القومية، فإن القوانين الحالية لا تمنح الوصول إلى المعلومات المحفوظة بها صراحة، لكن الإجراءات واللوائح المُنظمة للوصول إلى المعلومات تجعل من الوصول للمعلومات عملية تمر عبر مصافي مختلفة بصورة تقلل من إمكانية الوصول للمعلومات. فطلب المعلومة يجب أن يكون مُسبب دائمًا، ولإثبات السببية يجب أن يمر ينطبق عدد من الشروط الإجرائية التي تحددها اللوائح الداخلية للدار، والتي تُفضي في النهاية إلى التناقص المستمر في أعداد القادرين على الولوج للمعلومات.
ما "المعلومات" في قوانين تداول المعلومات؟
إن قوانين تداول المعلومات هي قوانين خاصة بإتاحة المعلومات التي تنتجها الهيئات العامة، أو الممولة من المال العام، أو التي يشارك في ملكيتها مال عام، أو تُقدم خدمات عامة مخصخصة، مثل خدمات النقل أو الماء أو الكهرباء. وتوجد هذه المعلومات إما بحوزة الجهات المنتجة لها لفترة من الزمن، تطول أو تقصر تبعًا لطبيعة المعلومة، أو محفوظة في مستودعات أرشيفية مثل دار الوثائق القومية التي ينص القانون على أن تودع بها الوثائق الرسمية بعد انتهاء الحاجة إليها في الهيئات الحكومية المختلفة. والمعلومات هنا تعني أي مادة أنتجتها وتحتفظ بها الهيئات العامة في أي صيغة، مكتوبة أو مسجلة أو مصورة أو مطبوعة أو رقمية وأي شكل آخر لحفظ المواد. وهي لا تقتصر على المعلومات الأرشيفية التي انقضى زمن استخدامها، بل تشملها إلى جانب المعلومات لحظة إنتاجها، وأثناء استخدامها من الجهات المنتجة لها. ويستلزم ذلك أن تعلن الهيئات المُنتجة والحائزة لتلك المعلومات عن كشوف دائمة التحديث بما في حوزتها من معلومات حتى يتمكن الجمهور من معرفة الجهة التي يتوجه إليها بطلبات الاطلاع أو الحصول على نسخة منها، كما يتوجب عليها الإعلان عن السجلات المحجوبة، والمدى الزمني الباقي لإتاحتها. وفي جميع الحالات تحفظ السجلات في صورتها الخام، أي أنه ليست من مسؤولية الجهة الحائزة للمعلومات أن تقوم بتنظيم أو ترتيب المعلومات بصورة تختلف عن طريقة حفظها لديها.
كيف تعمل/كيف يتم تطبيق قوانين تداول المعلومات؟
لا يعني وجود قانون لتداول المعلومات أن أي موظف في جهة عامة سيقوم بالاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات أو الإفصاح عن معلومات اطلع عليها الموظف بموجب وظيفته، وهو الأمر الأكثر تواترًا في مطالبات الصحفيين على وجه الخصوص، بل يخضع الأمر لإجراءات تنظيمية تختلف من بلد لآخر. وتتعدد وتختلف إجراءات تطبيق قوانين تداول المعلومات من دولة لأخرى، لكن المؤكد أن هناك روابط مشتركة خاصة بتنظيم الأمر تختلف عن تلك الموجودة في المخيلة العامة لكل من المسؤولين الموجودة بحوزتهم المعلومات، وأغلب الداعين إلى إتاحتها، وذلك بدرجة متساوية من سوء الفهم.
باختلاف أشكال التنظيم القانوني لأطر إتاحة المعلومات في مختلف بلدان العالم، فإن الإطار العام لهذا لأشكال التنظيم المختلفة يُسند إلى هيئة خاصة بذلك، أو للهيئة التي تكون مسؤولة عن إنفاذ قانون المعلومات، مسألة التنظيم الإجرائي التي ينص عليها القانون، مثل تحديد الموظفين المسؤولين عن تلقي طلبات الحصول على المعلومات من الجمهور، وتولي الدرجة الأولى من درجات التظلم عند صدور قرارات بحجب معلومات من طرف الجهات الحائزة لها، وذلك عبر الاطلاع عليها، وتحديد ما إذا كان سيسمح بإتاحتها أو استمرار حجبها كليًا أو جزئيًا، وفي العادة يطلق على هذا المنصب أو الهيئة مفوض المعلومات، أو مفوضية المعلومات، على الترتيب. وفي حالة رفض أي من الطرفان، طالبي المعلومات أو حائزيها لقرار المفوض/ المفوضية، تكون هناك درجات تالية للتظلم تختلف من بلد لآخر، حتى يصدر قرار نهائي لصالح أحد الطرفين أو بالإتاحة الجزئية.
ولا يُعتبر السبب الوحيد للحجب هو الأمن القومي، كما قد يتبادر لأول وهلة، بل تتعدد أسباب الحجب، بالإضافة لتلك المتعلقة بالأمن القومي، والذي يُحدد تعريفه في قوانين بعض البلدان، وتُفرد له بلدان أخرى قوانين منفصلة. ومن أبرز الأسباب الأخرى للحجب هي حماية الخصوصية. فمثلًا إجراء بحث يتعلق بالصحة يحتاج باحثيه إلى الاطلاع على سجلات المستشفيات، يجب عند اطلاعهم على صورة من هذه السجلات أن تُحذف كل البيانات التي تدل على أشخاص محددين، مثل أسمائهم، وأرقام هواتفهم، وعناوينهم التفصيلية، فيما تترك على سبيل المثال أعمارهم وجنسهم والأحياء التي يسكنونها. أي أن القاعدة هي ألا يتسبب الإفصاح في إفشاء معلومات تنتهك خصوصية الأفراد. كما يجوز حجب المعلومات في حالة كان كشفها ضارًا بالكشف عن جريمة أو منعها أو التحقيق فيها أو تعطيل ملاحقة جناة أو القبض عليهم. كما يجوز أيضًا حجب المعلومات التي تكشف أسرار تجارية، وبالإضافة إلى ذلك يجوز حجب المعلومات إذا كان الإفصاح عنها سيضر بفاعلية تشكيل أو تطوير سياسة حكومية طالما كانت هذه السياسة في طور المناقشة والبحث. وفي جميع الأحوال فإن معيار المصلحة العامة، يظل هو المعيار الأساسي في تجاوز الحجب في كل حالاتها واحتمالاتها، وهنا تكون فاعلية إجراءات التظلم صاحبة الدور الأساسي في تحديد وجود أو انتفاء المصلحة العامة.
خاتمة
إن الاحتمالات الكامنة خلف المعلومات غير المتاحة أكثر من أن يتم حصرها، فالإتاحة والتداول الحر للمعلومات تتيح الاستفادة من مورد خام مُعَطَل، خصوصًا مع الجيل الثالث من قوانين تداول المعلومات والذي يقوم على إتاحة المعلومات بصيغ رقمية قابلة لإعادة الاستخدام بما يُسهل من عملية البناء على المعلومات الخام باستخدام البرمجيات بدلًا من إعادة الإدخال اليدوي، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا بصورة غير مسبوقة على ازدهار المشاركة في الشأن العام في تفاصيله اليومية، بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية والعلمية المعطلة بسبب عدم الإتاحة. وتطبيق قانون جيد لتداول المعلومات يحتاج إلى وقت وجهود ليست بالقليلة، ولكنها ليست مستحيلة، ويكفي عام واحد بين إصدار القانون وتطبيقه ليكون فاعلًا في حال توافرت الإرادة لتطبيقه.