دراسات

عماد أبو غازي

قراءة جديدة في وثائق قديمة

2018.10.01

هوامش على بعض الوثائق العربية في مصر

 هذه محاولة للإسهام في تقديم قراءة جديدة لتاريخ المرأة في مصر، ولإلقاء بعض الضوء على جوانب من حياة نساء مصريات مجهولات، في الفترة التي تعرف، اصطلاحًا، بالعصر الإسلامي، وذلك من خلال بعض نصوص الوثائق العربية التي تحتفظ بها الأرشيفات المصرية، خاصة وثائق الزواج والطلاق، وترجع النماذج المختارة إلى الفترة الممتدة من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) حتى القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)[2]. وهذه الورقة تطرح تصورات أولية لا آراء نهائية، وربما تثير من التساؤلات أكثر مما تقدم من الإجابات. ولابد من الاعتراف بأنها تحمل قدرًا لا بأس به من الانحياز، الانحياز إلى جانب المرأة وقضاياها، كما أن الورقة لم تسر وفق قواعد المنهج التاريخ المعتادة، بل قامت على الانتقاء والاختيار من بين الوثائق والنصوص، في محاولة لتقديم جانب آخر من الصورة، غير الجانب المعروف والمعتاد ـ وهذه درجة أخرى من درجات الانحياز في البحث، فالمصادر التقليدية للتاريخ في العصر الإسلامي تهمش المرأة ودورها، وربما يرجع ذلك، أحيانا، إلى اهتمام تلك المصادر بالتاريخ الرسمي أكثر من اهتمامها بحياة الشعوب، بينما إذا تعاملنا مع نوع آخر من المصادر الأولية، وهو الوثائق الأصلية التي ترجع إلى تلك العصور[3]، فسوف تتكشف لنا جوانب من الدور الذى لعبته النساء في تاريخنا.

 تنطلق هذه الورقة من مشكلة نعيشها الآن للبحث عن جذور لها في الماضي، ففي النصف الثاني من السبعينيات تم تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية في مصر، ومن بين التعديلات التي أدخلت على القانون في ذلك الوقت، ضرورة إخطار الزوج زوجته عند زواجه بثانية، وحق الزوجة الأولى في هذه الحالة في الطلاق للضرر[4]، وقد أثار هذا التعديل ثائرة قوى كثيرة في المجتمع وهاجمه التيار السلفي باعتباره خروجًا على أحكام الشريعة الإسلامية[5]. وفى نهاية الأمر، ألغيت هذه التعديلات في منتصف الثمانينيات استنادا إلى خطأ شكلي في إصدار القانون[6]. 

وفى السنوات القليلة الماضية، أثيرت ـ من جديد ـ قضية تنظيم العلاقات الزوجية، خاصة مع ما تشهده المحاكم من أعداد متزايدة من قضايا الأحوال الشخصية والنزاعات بين الأزواج. ومع تزايد المد الرجعى الذي يحاول أن يحرم المرأة المصرية من حقوق اكتسبتها بعد نضال طويل، كحق التعليم وحق العمل وحق السفر والتنقل باعتبارها ناقصة الأهلية وتابعة لزوجها أو لأبيها أو لأخيها، لا يحق لها التصرف دون ولى أو وصى. وفى عام 1985، نشأت فكرة مشروع صياغة عقد زواج جديد، ونشر المشروع للمرة الأولى عام 1988، ثم أعيدت صياغته مرة أخرى في عام 1992، وقد تبنى المؤتمر القومي الأول للمرأة المصرية الذي عقد في يونيو 1994 مشروع إعداد وثيقة زواج جديدة[7]. وقد قامت فكرة مشروع الوثيقة الجديدة على ركيزة أساسية هي أن علاقة الزواج علاقة رضائية بين طرفين، وأن عقد الزواج ما هو إلا وثيقة لإثبات هذه العلاقة وتنظيمها مثله مثل أي عقد من العقود المدنية بين الأفراد، وبالتالي، لابد من أن يصاغ هذا العقد بصورة تسمح لطرفي العلاقة بوضع الشروط التي يتفقان عليها، مثل حق المرأة في التعليم أو العمل، وحقها في أن تكون عصمتها بيدها[8]. والمشروع ـ بشكل عام ـ صيغ بشكل محكم ودقيق، يتلافى عيوب نموذج عقد الزواج المعمول به حاليًا، وهو نموذج مطبوع لا توجد به فراغات لوضع أي شروط يتفق عليها الزوجان، سوى مقدار الصداق[9]. وفى الوقت ذاته فإن المشروع الجديد المقترح يتيح الفرصة للزوجة؛ لتعرف حقوقها من خلال الصيغ أو البدائل المختلفة المدونة في ظهر الوثيقة[10]. 

 إلا أن هذا المشروع تعرض لهجوم ضار من القوى السلفية ووصل الأمر إلى حد اعتراض فضيلة شيخ الأزهر الراحل على المشروع دون أن يطلع عليه أو يقوم بقراءته، استنادًا إلى ما نشر في الصحف[11]. والحقيقة أن الاعتراض على مثل هذا المشروع يثير قدرًا كبيرًا من الاستغراب، فحتى أواخر القرن الماضي (التاسع عشر) لم يكن هناك نموذج موحد مطبوع لعقود الزواج، ولم يظهر النموذج المطبوع الحالي والمعروف بنموذج رقم" 76 عدل"، والنماذج السابقة عليه إلا في هذا القرن العشرين، كما أن صياغة العقود بشكل عام عبر عصور الحضارة الإسلامية كان شأنا من شئون البشر، فقد وضع علماء الحضارة الإسلامية النماذج والصيغ لمختلف العقود والوثائق التي تسجل التصرفات القانونية والمعاملات بين الناس، واختلفت تلك الصيغ من عصر إلى عصر، ومن بلد إلى بلد، بل حتى اختلفت داخل البلد الواحد بسبب اختلاف المذاهب الفقهية[12]. 

هذا وتحتفظ متاحفنا ومكتباتنا وأرشيفاتنا بآلاف من وثائق الزواج التي صدرت خلال الألف والأربعمائة سنة الماضية، والتي حررت دون التقيد بنماذج مطبوعة أو صيغ موحدة، ووضع فيها الأزواج شروطهم كما كانوا يريدون، وبعض هذه الوثائق قديم مدون على البردي والبعض الآخر على الرق أو النسيج، وغالبيتها على الورق، بالإضافة إلى ما هو مدون في سجلات المحاكم الشرعية التي ترجع إلى العصر العثماني. وقد لفت نظري هذا النوع من الوثائق ـ أعنى عقود الزواج ـ منذ أكثر من عشرين عامًا، وبالتحديد في عام 1974، عندما كنت أشارك في إعداد بحث عن أعمال عالم الآثار الإسلامية (علي بهجت) بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاته، فقد كان من بين أبحاث الأثري المصري على بهجت ثلاث دراسات عن زواج القائد الفرنسي مينو من زبيدة الرشيدية[13]؛ حيث اكتشف على بهجت عقد شروط زواجهما وقام بنشره[14].

 وربما كان هذا العقد من أشهر وثائق الزواج التي تحوي شروطا خاصة تنظم العلاقة الزوجية، وشروط كل طرف من طرفيها في حالة الطلاق، ومصير الأبناء عند وفاة الزوجين أو أحدهما، فالعقد نشر لأكثر من مرة، كما أن الزوج فيه شخصية لعبت دورًا مهمًا في تاريخ مصر وفى تاريخ فرنسا. أما الزوجة، فعلى الرغم من أنها كانت امرأة مصرية مجهولة إلا أنها بذلك الزواج صارت ملهمة للأدباء والكتاب في عدد من الأعمال الأدبية. ومن هنا؛ فقد لقى هذا العقد منذ نشره على بهجت عام 1899 اهتمامًا علميًا وإعلاميًا.

وقد حرر عقد الزواج على مرحلتين. فبعد كتابة العقد الأصلي بيومين دونت وثيقة تحوي الشروط التي اتفق عليها الزوجان، وجاء فيها بعد الديباجة، وتسجيل أسماء حضور الجلسة، ووكيلي طرفي العقد: " شروط تكون وتوجد بين عبد الله باشا مينو وبين زوجته زبيدة بإقرار الوكيلين المذكورين: 

الشرط الأول منها: أن زبيدة الزوجة أقامت وأذنت زوجها المذكور وكيلا عنها في ساير ما تملكه يدها الآن وفيما يوجد لها من المال يتصرف لها في ذلك بحسن نظره السعيد.

الثاني: أن عبد الله باشا مينو الزوج أقر بأن كامل ما هو تحت يدها من متاع ومصاغ وحلى فهو ملك لها بفردها.

الثالث: عبد الله باشا مينو الزوج المرقوم أعطى لوكيله الحاج أحمد شهاب المذكور مايه محبوب كل واحد منها بماية وثمانين نصف فضة في نظير صداق زوجته المذكورة، وأن الحاج أحمد شهاب سلم جميع ذلك ليد وكيلها الحاج حسين المذكور فسلمها ذلك عددا بالمجلس، وذلك حسب عادة عقود المسلمين. 

الرابع: أن الزوج المذكور شرط على نفسه أنه إن حصل بينه وبين زوجته فراق، يدفع لها ألفى ريال ثنتان معاملة (كذا في الأصل) في نظير فراقه لها، وكل ما كان تحت يدها وقت ذلك يكون جميعه ملكا لها حسب عادة دفع مؤخر صداق المسلمين. 

الخامس: أن زبيدة الزوجة المذكورة، إن كانت تطلب طلاقها من زوجها المذكور بحسب شرع المسلمين لم يكن لها من الألفين ريال المذكورة ولا نصف فضة، ما عدا ما تحت يدها من مصاغ وغيره فهو لها. 

السادس: زبيدة لم تزل وارثة في كل ما كانت ترثه شرعا. 

السابع: أن زبيدة أقرت بنفسها، أنه إن مات زوجها المذكور وهي في عصمته تأخذ من ماله الألفين ريال المذكورة، وليس لها حق ولا طلب في تركته وذلك في نظير إرثها الشرعي حسب رضاها بذلك. 

الثامن: أنه إن مات الزوج المذكور وخلف أولادا من زوجته المذكورة وهم قصر قام عليهم رجلان ناظران ووصيان واحد فرنساوي والثاني ابن عرب، ويتصرفان في أموالهم بحسب المصلحة في طريقة الفرنساوية وطريقة المسلمين. 

التاسع: أن الزوجة المذكورة، إن ماتت وخلفت أولادا من زوجها المذكور في حياته يكون أبوهم هو الوكيل الشرعي على أولاده وعلى مالهم.

العاشر: الناظر الوصي الفرنساوي المذكور في الشرط الثامن يقام من طرف حكام الفرنساوية الموجودين في بر مصر وقت ذاك، والناظر الوصي الثاني يقام حسب عادة المسلمين وإن حصل تداع بسبب اختلاف يقام على يد الحاكم الشرعي إذا كان ببر مصر أو ببر الفرنساوية.

الحادي عشر: عبد الله باشا مينو وزوجته، إن ماتا جميعا وخلفا أولادا يكون أولادهما تحت حماية جمهور الفرنساوية، والزوجان المذكوران يقصدان كل الحكام الخمسة التي ببلاد فرانسة يكونون نظارا على أولادهما. 

وإن الزوج والزوجة أقرا واعترفا برضاهما على هذه الشروط المذكورة على يد وكيليهما، الإقرار والاعتراف الشرعيين الصادرين منهما بالمجلس بحضرة من ذكر أعلاه، وأنهما التزما بهذه الشروط ليفعلا بها وقت الاحتياج إليها من غير إكراه ولا إجبار التزاما مرضيا، وثبت ذلك لدى مولانا اقتضى ثبوتا شرعيا وحكم بموجبه في سابع عشرين رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف"[15]. 

وقد كنت أتصور في البداية، أن صياغة هذا العقد بهذا الأسلوب ترجع إلى شخصية الزوج، وإلى تأثير النظم والأفكار التي أرستها الثورة الفرنسية، لكن مع دراستي التاريخ والوثائق العربية صادفت عشرات من عقود الزواج ـ المنشورة وغير المنشورة ـ والتي كان البعض منها يحوي شروطًا وضعها طرفا العقد، الزوج والزوجة، وارتضياها أساسا لتنظيم العلاقة فيما بينهما، والكثير من هذه الشروط يتجاوز بكثير ما تضمنته تعديلات قانون الأحوال الشخصية في السبعينيات من هذا القرن، وما يحويه مشروع وثيقة الزواج الجديدة.

ومن الشروط التي تتكرر في وثائق الزواج، خاصة تلك التي ترجع إلى القرنين الثالث والرابع الهجريين في مصر، النص على ضرورة حسن معاملة الزوج زوجه، وعلى الرغم من أن هذا أمر طبيعي يفترض أن يتحقق في أية علاقة زوجية، إلا أن مجرد الحرص على تضمينه في عقد الزواج يعنى أنه من حق كل طرف أن يضع ما يريد من الشروط والضمانات، وأنه في حالة إخلال الطرف الثاني بهذه الشروط، يمكن فسخ العقد. 

ومن الصيغ التي وردت في الوثائق وتحمل هذا المعنى ما جاء في الوثيقة رقم 159 بمجموعة البردي العربي بدار الكتب المصرية. وهذه الوثيقة عقد زواج مؤرخ بشهر ربيع الأول سنة 259هـ [16]. ونصت عل أنه: " شرط اسمعيل مولى أحمد بن مروان لامرأته عايشة تقوى الله العظيم بحسن الصحبة والمعاشرة كما أمر الله عز وجل وسنة محمد صلى الله عليه وسلم على الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان[17]. 

وتتكرر مثل هذه الصيغ في وثائق أخرى. حيث نجد نصًا في الوثيقة رقم 128 بمجموعة البردي العربي بدار الكتب المصرية[18]، يقول: " وعليه أن يتقى الله فيها ويحسن صحبتها بالمعروف كما أمره الله تعالى الذي لزم ذكره وحل ثناؤه وسنة نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم"[19].

وفى الوثيقة رقم 140/ 86 بمجموعة البردي العربي بدار الكتب المصرية[20]. نجد النص التالي: " وعليه تقوى الله وحده لا شريك له وإحسان صحبتها...."[21]

وفى الوثيقة 121 من المجموعة نفسها التي يرجع تاريخها إلى العشرة الأيام الأخيرة من شهر جمادى الآخرة سنة 279 هـ[22]، نص بالمعنى ذاته يقول: " وعليه أن يتق الله وحده لا شريك له ويحسن صحبتها وعشرتها ولا يضار بها ويفعل ما أمره الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم على ما أمر الله به من الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان...."[23] 

أما الوثيقة رقم 144 التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث الهجري[24]. فقد جاء فيها: " وعليه أن يتقى الله عز وجل فيها ويحسن صحبتها بالمعروف كما أمره الله تبارك وتعالى به في كتابه وسنة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله...فيما عليه من ذلك ودرجة زايدة كقول الله تعالى: " وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم"[25].

وفى الوثيقة رقم 145 من المجموعة نفسها والتي يرجع تاريخها إلى العشر الأواخر من شهر جمادى الآخرة سنة 961 هـ[26]. نص مشابه جاء فيه: ".. وعليه أن يتقى الله عز وجل فيها ويحسن صحبتها بالمعروف كما أمر الله سبحانه في كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما وله عليها مثل ذلك ودرجة زايدة..."[27]

وقد استمر استخدام مثل هذه الصيغ في بعض العقود التي ترجع إلى عصر المماليك في مصر، ومنها على سبيل المثال عقد زواج مدون على قطعة قماش مصنوعة من القطن غير المبيض محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة برقم (14982)[28] . وقد جاء فيه: " وعلى الزوج المذكور أن يتقى الله عز وجل فيها ويحسن صحبتها ويعاشرها بالمعروف وبالخلق الرضى المألوف، كما أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وسنة نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وله عليها مثل الذي لها عليه ودرجة زائدة عليها لقوله تعالى في محكم كتابه الكريم: "وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم..."[29].

وهناك كذلك شرط يتكرر في بعض الوثائق، وهو النص على السماح للزوجة بزيارة أهلها والسماح لهم بزيارتها. ففي الوثيقة رقم 128 بمجموعة أوراق البردي العربي بدار الكتب جاء ما يلي: " ولا يمنعها من أهلها ولا يمنع أهلها منها"[30].

وقد تكرر النص نفسه في الوثيقة 121 من مجموعة أوراق البردي بدار الكتب المصرية كذلك[31]. 

إلى هنا، والشروط المنصوص عليها لا تثير الاستغراب في حد ذاتها، لكنها تؤكد ـ فقط ـ حقوق كل طرف في وضع ما يراه من شروط في عقد الزواج، لكن الوثائق تضمنت شروطا أخرى يمكن أن نتوقف عندها كثيرا. ففي الوثيقة رقم 159 من مجموعة أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، التي يرجع تاريخها إلى شهر ربيع الأول من سنة 259 هـ[32]، شرط وضعه الزوج على نفسه. فقد نصت الوثيقة على ما يلي: " وشرط اسماعيل مولى أحمد أن كل امرأة يتزوجها على امرأته عايشه بنت يوسف تقام تلك المرأة بيد عايشة تطلق كيف شاءت من الطلاق..."[33] 

أي أن الزوج جعل عصمة أية امرأة يتزوجها على زوجته الأولى بيد هذه الزوجة.

 وقد تكرر مثل هذا الشرط في وثيقة أخرى من المجموعة نفسها هي الوثيقة رقم 121 والتي يرجع تاريخها إلى سنة 279 هـ[34] ، وهى مدونة على قطعة من الرق، جاء فيها: " وشرط اسحق بن سرى شروطا أوجبها على نفسه بعد أن عقد عقدة نكاحها...(جزء ضائع من الوثيقة ) أو ذمية فأمرها بيد امرأته هنيدة ابنة اسحق تطلقها عليه ما شاءت من الطلاق، جايز عليه ولازم له، وكل جارية يتخذها عليها يكون بيعها بيد امرأته هنيدة، إن شاءت عتقت وإن شاءت بيعت، فعتقها وبيعها جايز عليه ولازم له..."[35]. 

الزوج ـ هنا ـ لا يكتفى بأن يعطى زوجه الأولى الحق في تطليق أية امرأة أخرى يتزوجها عليها، بل يعطيها كذلك الحق في التصرف فيما تملكه يمينه من الجواري كيفما شاءت، ويلزم نفسه بإنفاذ تصرفاتها في هذين الأمرين. 

ولكن هل هذا النوع من الشروط في وثائق الزواج مقصور على القرون الأولى للهجرة؟ وهل هو مجرد تأثير وامتداد للمكانة الراقية التي احتلتها المرأة في التراث المصري القديم؟

الحقيقة أن هذا النمط من الشروط استمر في عقود الزواج حتى العصر العثماني، فقد ورد في إحدى الوثائق المدونة بسجلات محكمة القسمة العسكرية المحفوظة بأرشيف الشهر العقاري بالقاهرة[36]، أن الزوج قد أشهد على نفسه أنه شرط لزوجته: " أنه متى تزوج عليها بزوجة غيرها، أو تسرى بسرية مطلقا وثبت ذلك عليه وأبرأت ذمته من باقي صداقها عليه تعتبر طالقة طلقة تملك بها نفسها...".

أما أطراف الشروط التي وردت في وثائق الزواج من العصر العثماني، فكانت في مضابط محكمة دمياط الشرعية المحفوظة في دار المحفوظات بالقلعة[37]؛ حيث جاء في نص إحدى الوثائق ما يلي: " أشهد الزوج محمد بن أحمد على نفسه أنه علق طلاق زوجته المصونة بغدادة، أنه متى سافر عنها وغاب في سفره ستة أيام تكن حين ذلك طالقة ثلاثا في تاريخه".

إن هذه أمثلة لبعض الشروط التي تحفل بها وثائق الزواج في مصر عبر التاريخ، وكلها وثائق حررت لدى قضاة وفقهاء مسلمين، والشروط التي وردت فيها تعكس فكرة أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن عقد الزواج ـ في النهاية ـ هو اتفاق بين طرفين من حقهما أن يضعا " فيه ما شاءا من شروط، ما دامت هذه الشروط لا تحل حراما، ولا تحرم حلالا. ولا أعتقد أنه من الممكن أن نصف تلك الشروط بانها تحرم حلالا، فلم يقل أي عقد من تلك العقود أن تعدد الزوجات محرم، لكن ما حدث في الواقع هو أن الزوج قبل اتفاقا مع زوجته أن يقيد حقا هو له من وجهة نظر الشريعة الإسلامية، أو بمعنى آخر أن يتنازل عن هذا الحق برغبته. وقد حرصت جميع تلك الوثائق على أن تأتى هذه الشروط على لسان الزوج، تأكيدا لمعنى تنازله الرضائي عن هذه الحقوق، وهذا لا يختلف كثيرا عن فكرة مشروع وثيقة الزواج الجديدة.

ومن اللافت للنظر ـ كذلك ـ في الوثائق العربية، السهولة، واليسر اللذان تحصل بهما المرأة على حقها في الطلاق قياسا على الوضع الراهن. ففي الوثيقة رقم 4224 بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة[38]، نجد نصا لعقد زواج وإلى جانبه وثيقة طلاق، تم الطلاق فيها بناء على طلب الزوجة، وقد أجاب القاضي طلبها في الحصول على الطلاق بعد أن أمهلها ثلاثة أيام ـ فقط ـ للتفكير في الأمر ومراجعة نفسها: " وفسخ نكاحها منه بعد وعظها وتخويفها وإعلامها بما وعد الله تعالى الصابرين من الأجر والثواب، فأبت إلا الفسخ، فحينئذ أنظرها ثلاثة أيام ثم بعد انقضائها سأل وكيل الزوجة المذكورة، بما يثبت فسخ نكاح موكلته المذكورة فأجابه إلى ذلك ومكنه من فسخ نكاحها من بعلها المذكور..."[39]

لكن هل هذه هي الصورة الكاملة؟ أو بمعنى آخر، هل كان هذا حال كل النساء المصريات في العصر الذي نعرفه ـ اصطلاحا ـباسم العصر الإسلامي؟

الإجابة بالنفي؛ ففي مقابل عائشة بنت يوسف وهنيدة ابنة اسحق وبغدادة الدمياطية، اللائي حصلت كل منهن من زوجها على شروط يتعذر الحصول عليها اليوم، نجد عشرات الحالات التي تحفل بها الوثائق والسجلات، والتي ينص فيها على تزويج الفتيات بما لأولياء أمورهن عليهن من ولاية الإجبار. وولى الأمر هو الأب عادة، لكنه ـ في بعض الحالات ـ يكون الأخ أو العم أو ابن العم. 

ففي وثائق زواج لأفراد من الأسرة الهمامية في صعيد مصر[40] في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين، يتكرر النص التالي عادة: " زوجها له بذلك على ذلك والدها بما له عليها من ولاية الإجبار"[41].

فما الفارق بين هنيدة وعائشة من ناحية، وبنات الأسرة الهمامية من ناحية أخرى؟ هل هو فارق مكان، أم زمان، أم ثقافة؟

إن هنيدة وعائشة كانتا من صعيد مصر، مثل فتيات الأسرة الهمامية، إذًا، فقد عرف الصعيد النمطين... ونتساءل هنا كذلك: هل هذا الأسلوب الذي يقوم فيه ولي الفتاة بإجبارها على الزواج ممن يوافق هو عليه، مقصور على حالات الزواج في الأسرة الهمامية فقط؟ أو في الصعيد وحده دون باقي أنحاء مصر؟ 

الإجابة بالنفي؛ ففي سجلات عدد من محاكم القاهرة نجد نصوصا مماثلة أو مشابهة مثل:" زوجها له على ذلك بحق ولاية الإجبار عليها شرعًا[42]، وزوجها له بذلك بولاية الإجبار عليها شرعا عمها شقيق والدها...بحكم غيبة والدها المقدم عليه في تعاطى ذلك، الغيبة الشرعية المنقطعة عن الديار المصرية، مدة تزيد على ست سنوات...."[43].

هل هو فارق الزمان؟ الوثائق ـ أيضا ـ تقول: لا؛ فالسيدة بغدادة الدمياطية عاشت في العصر نفسه الذي فرض فيه على بنات الأسرة الهمامية الزواج بولاية الإجبار، ومع ذلك، جعلت زوجها يشهد على نفسه، أنها تكون طالقا في حالة غيابه عنها لأكثر من ستة أيام متوالية دون إذنها.

يبدو، إذن، أنه فارق ثقافة، خاصة وأن هذا النص على ولاية الإجبار ظهر بشكل لافت في وثائق زواج الأسر ذات الأصول العربية، والتي انتقلت إلى مصر في فترات متأخرة نسبيًا، ومنها شاع هذا الأسلوب بين فئات مختلفة في المجتمع.

لكن، لماذا النص على ولاية الإجبار؟ هل هو مجرد استعراض لسلطة الأب، والتأكيد على حقوق شرعية له؟ هل هو إجبار فعلى؟ ولماذا ينص عليه؟ هل لأن العروس ترفض الزواج، وبالتالي، لا يستطيع الشهود أخذ الوكالة منها لأبيها؟

من المعروف أن بعض الفقهاء يرون للأب والجد الصحيح، والأعمام في حالة غيبة الأب والجد، الولاية على القصر من الأبناء، وأن هذه الولاية تمتد إلى حق التزويج جبرًا[44]، على الرغم مما يبدو في ذلك من مخالفة صريحة للأصل الشرعي في أن الزواج لا يقوم إلا على إيجاب وقبول طرفيه الأصليين. 

ونتساءل مرة أخرى: لماذا لم تظهر هذه العبارات إلا في عصر متأخر، ولا نجد لها أثرا ـ في حدود ما اطلعنا عليه من وثائق في العصور المبكرة، وحتى نهاية عصر المماليك؟ بل إن وثائق زواج الجواري في ذلك العصر لم يرد فيها ما يشير إلى إجبار مالك الجارية لها على الزواج، إنما فقط يشترط إذنه وموافقته[45]. 

هل هي مشكلة السيادة التدريجية لثقافة الصحراء، على ثقافة المجتمع الزراعي الذي يعلي من شأن المرأة، ويساوى بينها وبين الرجل إلى حد كبير؟ ربما!

لكن الأمر الواضح من خلال قراءة بعض الوثائق، هو التحفظ على فكرة تعدد الزوجات، ووضع الضوابط التي تضمن للزوجة حقوقها، بما فيها حق الانفصال عن زوجها، في حالة زواجه بأخرى، وهو أمر يتماشى ـ إلى حد كبير ـ مع ثقافة المجتمع المصري الأصلية.

 

 

 

[1] بحث مقدم لمؤتمر نظمه ملتقى المرأة والذاكرة عام 1996 ونشر في كتاب بأعمال المؤتمر بعنوان:" زمن النساء والذاكرة البديلة" ويُعاد نشره بإذن من الكاتب والجهة القائمة على المؤتمر.

[2] هناك العديد من الدراسات والبحوث التي نشر أصحابها نصوصا كاملة لبعض وثائق الزواج والطلاق، وقد اعتمدت على هذه الدراسات فى الرجوع إلى نصوص الوثائق، ومن هذه الدراسات والأبحاث:

Bahgat,ali:acte de marriage du general abdallah menou avec la dame zobaidah, Bie, 3eserie, 92, le caire, 1899, p.p. 221-235. La famille musulmane du general abdallah menou, bie,4e serie, 1/2, le caire,1901, p.p.37-43.

على بهجت، الجنرال عبد الله مينو وزوجته السيدة زبيدة الرشيدية مجلة الموسوعات 2/9، مارس 1900، ص ص 257-265

أدولف جروهمان: أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، السفر الأول، ترجمة: حسن إبراهيم حسن، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1934.

حسن على الحلوة: "ملاحظات في تحقيق النص على عقد زواج"، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مج 25، ج2، ديسمبر 1963، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1968، ص ص 39-54.

سعاد ماهر: عقود الزواج على المنسوجات الأثرية، الكتاب الذهبي للاحتفال الخمسيني بالدراسات الآثارية بجامعة القاهرة، الجهاز المركزي للكتب الجامعية، القاهرة، 1978، ص 39- 54.

أحمد الشامي: التطور التاريخي لعقود الزواج في الإسلام (بحث غير منشور) مركز الدراسات البردية- جامعة عين شمس، 1982.

مصطفى أبو شعيشع: " من الوثائق العربية في العصر الحديث: وثيقة زواج"، مجلة المكتبات والمعلومات العربية، السنة الثالثة، العدد الثاني، أبريل 1983، دار المريخ- الرياض، ص ص 69-83. 

محمود عباس حمودة: وثائق زواج من العصر العثماني دراسة وتحقيق ونشر لأربع وثائق زواج من عامي 1198، 1199هـ، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة، 1984.

عاطف بيومي حزين: سجلات القسمة العسكرية ودورها في الدراسات التاريخية والأرشيفية (رسالة ماجستير غير منشورة) إشراف د. سلوى ميلاد، جامعة القاهرة، كلية الآداب، 1990: وثائق المضابط الشرعية لمحاكم ثغر دمياط بدار المحفوظات العمومية. دراسة وثائقية أرشيفية وتاريخية 1021- 1327هـ -1612-1909 م 

 (رسالة دكتوراه غير منشورة) إشراف أ.د حسن على الحلوة، أ.د محمد جمال الدين المسدى، جامعة القاهرة- كلية الآداب، 1995.

عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: وثائق المحاكم الشرعية المصرية عن الجالية المغاربية إبان العصر العثماني، مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زغوان، 1991.

وثائق المغاربة في سجلات المحاكم الشرعية إبان العصر العثماني، مركز الدراسات والبحوث العثمانية والموريسكية والتوثيق والمعلومات، زغوان، 1994.

حسن خليل محى خليل: سجلات محكمة القسمة العربية (968هـ/1560م_ 1298هـ/ 1880م) دراسة أرشيفية دبلوماتية (رسالة ماجستير غير منشورة) إشراف أ.د عبد اللطيف إبراهيم و د. عماد بدر الدين أبو غازي، جامعة القاهرة، كلية الآداب، 1977.

[3] حول أهمية الوثائق كمصدر لدراسة التاريخ الاجتماعي انظر:

عبد اللطيف إبراهيم: وثائق التاريخ العربي، منبر الإسلام، ع5، س21، أكتوبر 1963، ص142- 146، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 1963. الوثائق القومية (الحلقة الدراسية للخدمات المكتبية والوراقة والتوثيق والمخطوطات العربية والوثائق القومية،

دمشق 2-11 أكتوبر 1972، ص 349 – 380)، دمشق، 1972.

[4] القانون 44 لسنة 1979.

[5] حول موقف التيار السلفي من هذه التعديلات انظر: التقرير الاستراتيجي العربي 1985، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 1986، ص 342- 343.

[6] منى ذو الفقار: المرأة المصرية في عالم متغير دراسة تحليلية، رسائل النداء الجديد (6)، القاهرة، د.ت.، ص ص 18 – 19. التقرير الاستراتيجي العربي 1985، ص ص 343.

[7] منى ذو الفقار: إيضاحات للحقائق حول عقد الزواج الجديد (بحث مقدم لورشة تطوير قوانين الأحوال الشخصية في المغرب العربي المنعقدة في القاهرة 19 – 20 ديسمبر 1996) ص 1-2.

[8] لمزيد من التفاصيل انظر: المرجع السابق، ص ص 2-5.

[9] نموذج رقم 76 عدل.

[10] انظر النموذج الجديد في: منى ذو الفقار: إيضاحات للحقائق..، الملحق.

[11] حول علم الشروط انظر: محمد محمد خضر: " علم الشروط عند المسلمين وصلته بعلم الوثائق العربية" (الدارة، ع4، س1، ديسمبر 1975، ص 150- 161) دارة الملك عبد العزيز، الرياض، 1975:" علم الوثائق العربية في العصور الوسطى ومدى الحاجة إلى دراسته" (مجلة المكتبات والمعلومات العربية، س5، ع3، ص 144- 156) دار المريخ، الرياض، 1986.

[12] ضياء أبو غازي وعماد أبو غازي: على بهجت حياته وأعماله، 1974.

[13] انظر حاشية رقم (1).

[14] bahgat, ali: acte de marriage du general abdallah menou avec la dame zobaidah.

[15] انظر رقم (1). اللوحة نقلا عن:

Khoury, rene: le mariage musulman du general abdallah menou d'abres sa

Carresbondance qui etait zobaidah( egybtian historical review, vol. 25, 1978, p.p.65-90 ) cairo, 1978.

[16] جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص 73- 78.

[17] الوثيقة 159 مجموعة أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، سطور 9- 12. انظر جروهمان: المرجع السابق، ص 73-74.

[18] جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص 78- 84.

[19] الوثيقة 128 مجموعة أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، سطور 1-3.

 انظر: جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص 78.

[20] جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص 85- 88.

[21] الوثيقة 140/ 86 مجموعة أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية، سطور 8-9.

انظر: جروهمان، المرجع السابق، السفر الأول، ص 86.

[22] الوثيقة 121 مجموعة أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية، السطور 11- 13.

انظر: جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص ص 89- 90

[23] الوثيقة 121 مجموعة أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية، السطور 11- 13.

انظر: جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص ص 89- 90

[24] جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص 92- 94. تاريخ الوثيقة مجهول بسبب ضياع جزء من قطعة الرق، وقد توصل جروهمان إلى التاريخ التقريبي استنادا إلى الدراسة الباليوجرافية.

[25] الوثيقة 144 مجموعة أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية، سطور 5-7.

انظر: جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص 93.

[26] جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص 100- 103.

[27] الوثيقة 145 مجموعة أوراق البردي العربية بدار الكتب المصرية، سطور 10-12.

انظر: جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص 101.

[28] سعاد ماهر: المرجع السابق، ص 39، وما بعدها.

[29] الوثيقة 14982 متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، سطور 10- 12. انظر: سعاد ماهر: المرجع السابق، ص 45- 46.

[30] الوثيقة 128 مجموعة أوراق البردي العربية، سطر 1. انظر: أدولف جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص 78.

[31] الوثيقة 121 مجموعة أوراق البردي العربية، سطر 10.

[32] جروهمان: المرجع السابق، السطر الأول، ص 73 وما بعدها.

[33] الوثيقة 159 مجموعة أوراق البردي العربية، سطور 12-14.

[34] جروهمان: المرجع السابق، السفر الأول، ص 88 وما بعدها.

[35] الوثيقة121 مجموعة أوراق البردى العربية، سطور 7- 10.

[36] الوثيقة 8 سجل 5 قسمة عسكرية.

[37] المضبطة 36، الوثيقة5 محكمة دمياط الشرعية. انظر عاطف حزين: محكمة دمياط، مرجع سبق ذكره.

[38] سعاد ماهر: المرجع السابق، ص 44 – 50.

[39] الوثيقة 4224 متحف الفن الإسلامى، الهامش الأعلى. سطور 3- 5. انظر: سعاد ماهر: المرجع السابق، ص 47.

[40] حول الأسرة الهمامية انظر: ليلى عبد اللطيف: الصعيد في عهد همام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1987.

[41] وثيقة 7 محفظة1، محكمة قنا، سطور 3- 4.

وثيقة 8، محفظة1، محكمة قنا، سطور5- 6.

وثيقة 9، محفظة1، محكمة قنا، سطور3-4.

وثيقة10، محفظة1، محكمة قنا، سطور 3- 5.

انظر: محمود عباس حمودة: المرجع السابق، ص ص 10- 19.

وثيقة 11، محفظة1، محكمة قنا، سطور 3-4.

انظر: مصطفى أبو شعيشع: المرجع السابق، ص 75.

[42] محكمة طولون، سجل 165، وثيقة3. انظر عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: وثائق المحاكم الشرعية. ص 271.

[43] محكمة البرمشية، سجل 707، مادة 11.

[44] محمد سلام مدكور: أحكام الأسرة في الإسلام.ج1، القاهرة، 1969ص 197- 198.

[45] عقد زواج رقم 4225، متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، مؤرخ في 10 جمادى الآخرة سنة 744هـ.